للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء الله (١) - وإنما ذكر المسجد في الترجمة لاتصاله بمصلى الجنائز. قَالَ ابن حبيب: إذا كان مصلى الجنائز قريبًا من المسجد أو لاصقًا به -مثل مصلى الجنائز بالمدينة فإنه لاصق بالمسجد من ناحية السوق (٢) - فلا بأس بوضع الجنائز في المصلى خارجًا من المسجد. وتمتد الصفوف بالناس في المسجد، كذلك قَالَ مالك: فلا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد (٣). وهو قول ابن أبي ذئب وأبي حنيفة، وأصحابه (٤)، وروي مثله عن ابن عباس (٥).

قَالَ ابن حبيب: ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقًا ولا مكروهًا، فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء في المسجد (٦)، وصلى صهيب على عمر في المسجد. وأخرجه مالك وغيره (٧)، وهو قول عائشة.

وقال ابن المنذر: صلي على أبي بكر، وعمر في المسجد (٨)، وأسنده ابن أبي شيبة عنهما وقال: تجاه المنبر (٩)، وأجاز الصلاةَ في المسجد الشافعيُّ من غير كراهة بل استحبها به، كما صرح به


(١) برقم (٣٦٣٥) كتاب: المناقب، باب: قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ}.
(٢) كذا في الأصل: السوق، وفي مصادر التخريج: الشرق.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٨/ ٢٧٤.
(٤) انظر: "البناية" ٣/ ٢٦٧.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧ (١١٩٧٢) باب: من كره الصلاة على الجنازة في المسجد من حديث عائشة.
(٦) حديث رواه مسلم (٩٧٣) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.
(٧) رواه مالك في "الموطأ" ص ١٥٩، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٩٢، والبيهقي ٤/ ٥٢ من حديث ابن عمر.
قال النووي في "خلاصة الأحكام" ٢/ ٩٦٥ (٣٤٤٨): إسناده صحيح.
(٨) "الأوسط" ٥/ ٤١٥ - ٤١٦.
(٩) "المصنف" ٣/ ٤٧ (١١٩٦٧) باب: في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>