للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذريعة؛ لئلا يعبد قبره الجهال كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، وكره مالك المسجد على القبور، فأما مقبرة داثرة بني عليها مسجد يصلى فيه فلا بأس به (١). قَالَ مالك: وأول من ضرب على قبر فسطاطًا عمر بن الخطاب، ضرب على قبر زينب بنت جحش أم المؤمنين (٢)، وأوصى أبو هريرة أهله عند موته أن لا يضربوا عليه فسطاطًا (٣).

وقول أبي سعيد الخدري، وسعيد بن المسيب ذكره ابن وهب في "موطئه" يعني: الكراهة. وقال ابن وهب: ضرب الفسطاط على قبر المرأة أجوز منه على قبر الرجل؛ لما يستر منها عند إقبارها، فأما على قبر الرجل فأُجِيْزَ، وكُرِهَ، ومن كرهه فإنما كرهه من جهة السمعة والمباهاة، وكذا قَالَ ابن حبيب: ضربه على المرأة أفضل من الرجل، وضربته عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر، وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس فأقام عليه ثلاثة أيام (٤)، وكره أحمد ضربه على القبر، وقال ابن حبيب: أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعًا إذا خيف من نبش أو غيره (٥). واللعن: الطرد والإبعاد، فهم مطرودون ومبعدون من الرحمة ولعنوا؛ لكفرهم ولفعلهم. وكره مالك الدفن في المسجد، وقاله في مرضه تحذيرًا مما صنعوه. ومعنى: (لأبرز قبره). أي: لم يجعل عليه حائط، وفي رواية: خشي. وروي بضم الخاء (٦).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٥٢.
(٢) روى هذا الأثر عن عمر ابن سعد في "طبقاته" ٨/ ١١٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٥ (١١٧٤٧) كتاب: الجنائز، باب: الفسطاط يضرب على القبر.
(٤) هذا القول من كلام ابن حبيب، كما في "النوادر والزيادات" ١/ ٦٦٥، أما أثر محمد بن الحنيفة، فقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٥ (١١٧٤٩).
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٦٦٥.
(٦) ستأتي برقم (١٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>