للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيأتي (١) باختلاف فيه فوَكَّد عليه فيهن مع ما كان في جابر من الخير، فوجب لهن حق القرابة وحق وصية الأب وحق اليتم وحق الإسلام.

وفي الصحيح لما قَالَ له - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجتَ بكرًا أم ثيبًا" قَالَ: ثيبًا، قَالَ: "فهلا بكرًا تُلاعبها وتُلاعبك" قَالَ: إن أبي ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن (٢). فلم ينكر عليه ذلك.

أما أحكام الباب: ففيه: جواز إخراج الميت بعد ما يدفن إذا كان لذلك معنى بأن دفن بلا غسل ونحو ذلك، قَالَ الماوردي في "أحكامه": وكذا إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة على ما رآه الزبيري، وخالفه غيره. قلتُ: وقول الزبيري أصح.

قَالَ ابن المنذر: اختلف العلماء في النبش عمن دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله، هذا قول مالك والشافعي إلا أن مالكًا قَالَ: ما لم يتغير (٣). وكذا عندنا ما لم يتغير بالنتن كما قَالَ الماوردي، وقال القاضي أبو الطيب: بالتقطيع، وقيل: ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع في اللحد وغطي بالتراب ولم يغسل، لم ينبغ لهم أن ينبشوه. وهو قول أشهب (٤). والأول أصح، وبه قال أحمد وداود (٥).

وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير صلاة فعندنا: لا ينبش بل يصلى على القبر، اللهم إلا أن لا يهال عليه التراب، فإنه يخرج ويصلى


(١) سيأتي برقم (٤٠٥٢) كتاب: المغازي، باب: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا.
(٢) سيأتي برقم (٤٠٥٢).
(٣) "الأوسط" ٥/ ٣٤٣.
(٤) انظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، "النوادر والزيادات" ١/ ٦٣٠.
(٥) انظر: "المغني" ٣/ ٥٠٠، "المحلى" ٥/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>