للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "بلهزمتيه" يعني: شِدقيه، هي بكسر اللام، وقريب من هذا التفسير أن اللهزمة، اللحي، وما يتصل به من الحنك. وحكى ابن سيده فيه خلافًا. وهو راجع إلى هذا، وعبارة ابن العربي: هما الماصعتان اللتان بين الأذن والفم. قَالَ ابن دريد: لهزمه إذا ضرب لهزمته (١).

وتلاوته - صلى الله عليه وسلم - الآية تدل على أنها نزلت في مانعي الزكاة. وقيل: إن المراد بها اليهود؛ لأنهم بخلوا بصفة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فالمعنى: سيطوقون الإثم. وتأول مسروق أنها نزلت في من له مال فيمنع قرابته صلته، فيطوق حية كما سلف. وأكثر العلماء على أن ذلك في الزكاة المفروضة كما سلف. وادعى المهلب أن في الآية السالفة فرض زكاة الذهب، قال: ولم ينقل عن الشارع زكاة الذهب من طريق الخبر، كما نقل عنه زكاة الفضة.

قلتُ: بلى، صح من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات مطولًا، وفيه: "وفي كل أربعين دينارًا دينار" رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، ثم قَالَ: ونص الحديث في الفضة؛ وفي الرقة ربع العشر (٢).

قلتُ: قد قيل: إنها (٣) تشمل الذهب أيضًا. قَالَ: إلا أن قوله: "من آتاه الله مالًا فلم يؤدِّ زكاته" يدخل في عمومه الذهب والفضة. قَالَ: وإنما لم يروا زكاة الذهب من طريق النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم؛


(١) "الجمهرة" ٢/ ٨٢٧.
(٢) "صحيح ابن حبان" ١٤/ ٥٠١ (٦٥٥٩) كتاب: التاريخ، باب: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -، "المستدرك" ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧ كتاب: الزكاة.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: الضمير في (إنها) يعود على الرقة وهي أقرب مذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>