للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان: سوى الزكاة (١). وهذا قول كالإجماع.

وقال آخرون: إنما عني بـ: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} يعني: على أهل الكتابين من اليهود والنصارى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} " قالوا: فأما من أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة وتطوع فإخفاؤه أفضل، ذكر ذلك يزيد بن أبي حبيب وقال: إنما أنزلت فيهم (٢).

قَالَ الطبري: لم يخص الله صدقة دون صدقة، وذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه، وإظهار سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية حكم سائر الفرائض غيرها (٣).

وقال الحسن: إظهار الزكاة أفضل، وإخفاء التطوع أفضل.

وعند الزجاج: كانت صدقة الزكاة سرًّا أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما اليوم فالظن يساء بمن لم يظهرها. وروى أبو الفضل الجوزي من حديث القاسم، عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصدقة أفضل؟ قَالَ: "سر إلى فقير أو جهد من مقل" (٤) ثم تلا: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ}.


(١) "تفسير الطبري" (٦١٩٦).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٩٣ (٦١٩٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) رواه أحمد ٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦ مطولًا، والطبراني ٨/ ٢١٧ (٧٨٧١)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١١٥، وقال: فيه علي بن يزيد، وفيه كلام. وضعفه الألباني كما في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>