للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمن أمره ألا يأخذ من الكسور شيئًا، إذا بلغ الورق مائتي درهم أخذ منه خمسة دراهم. ولا يأخذ ما زاد حَتَّى يبلغ أربعين (١). قَالَ الطبري: عليهم من طريق النظر القياس على أوقاص البقر، وما بين الفريضتين في الإبل والغنم أنه لا شيء في ذلك. فالواجب أن يكون كذلك كل ما وجبت فيه الصدقة [أن لا] (٢) يكون بين الفريضتين غير الفرض الأول، وأجاب الأولون عن حديث معاذ بأنه منقطع، عبادة لم يسمع منه (٣). ورواه أبو العطاف، وهو متروكُ الحديثِ (٤).

وعليهم من طريق النظر القياس على الحبوب والثمار، وأن الذهبَ والفضة مغيبان مستخرجان من الأرض بكلفة ومؤنة، ولا خلاف بين الجميع أن ما زاد على خمسة أوسق من الحبِّ، وما توصل إليه بمثل ذلك من التمر والزبيب فيه الصدقة بحساب ذلك، فالواجب قياسًا أن يكون مثله كلَّ مَا وجبت فيه بما استخرج من الأرض بكلفة ومؤنة، وهذا القول هو الصواب، وما لا مشقة في أوقاصه يخرج بخلاف غيره كالماشية، وقياسهم فاسد فيما يروى عن أبي حنيفة في خمسين من البقر مسنة وربع.


(١) رواه الدارقطني ٢/ ٩٣ - ٩٤ في الزكاة، باب في الكسر شيء، والبيهقي ٤/ ١٣٥ - ١٣٦ في الزكاة، باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق.
(٢) في (م): إلا أن.
(٣) تعليق بهامش الأصل بخط سبط: توفي معاذ سنة ١٨، أو سنة ١٧ من الهجرة.
(٤) قلت: الحديث ضعفه الدارقطني، وقال البيهقي والحافظ في "الدراية" ١/ ٢٥٧: إسناده ضعيف جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>