للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وعن عكرمة بن خالد: اسْتُعملتُ على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختلفوا، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل. ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع. ومنهم من قال: في أربعين مسنة (١).

قُلْتُ: وروي عنه أن رجلًا حدثه عن مصدق أبي بكر أنه أخذ من كل عشر بقرات بقرة.

وروى ابن حزم أيضًا من طريق أبي عبيد إلى عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر صدقة الإبل، غير أنه لا أسنان، وعن معمر أعطاني سماك بن الفضل كتابًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مالك [بن] (٢) كفلافس والمصعبين، فقرأته فإذا فيه: "وفي البقر مثل الإبل".

قال ابن حزم: ما ذُكر عن الزهري من أنه قال: هذا هو آخر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن الأمر بالتبيع في الثلاثين نُسخ بهذا، واحتجوا بعموم الخبر: "ما من صاحب بقر" الحديث.

فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه نص أو إجماع، ومن عمل مثل قولنا كان على يقين، فإنه قد أدى الفريضة، ومن خالف لم يكن على يقين من ذَلِكَ.

فإن احتجوا بالخبر الذي فيه: "في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين


= وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ١٩ (٢٢٦٨) كتاب: الزكاة، باب: صدقة البقر، بذكر لفظ مجمل غير مفسر، والشاشي في "مسنده" ٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (١٣٥٠ - ١٣٥٢)، والطبراني ٢٠/ ١٢٨ - ١٣٠، والبيهقي ٤/ ٩٨ كتاب: الزكاة، باب: كيف فرض صدقة البقر، ٩/ ١٩٣ كتاب: الجزية، باب: كم الجزية.
(١) "المحلى" ٦/ ٢ - ٣.
(٢) ليست بالأصل وإنما هي من "المحلى" ٦/ ٤. وفيه: مالك بن كفلانس المصعبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>