للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أواخر الصيد والذبائح حيث ذكرها البخاري هناك (١).

واحتج بعض المالكية بحديث بريرة على أن التصرف في البيع الفاسد يفسده وهو مذهب مالك، وقال الشافعي: لا تأثير للقبض فيه بملك ولا شبهة ملك، وقال سحنون في الحرام البين ( … ) عندهم العيوب والقبض والنماء المنفصل والمتصل. وقال أبو حنيفة مثله إلا أنه قال: يرد مع النماء وإذا وطئ غرم الأرش، واحتج بعض المالكية بحديث بريرة على أن عائشة اشترتها شراء فاسدًا فأنفذ الشارع عتقها، ومعلوم أن شرط الولاء لغير المعتق يوجب فساد العقد، ثم أنفذ الشارع العقد واستدل به أصحاب أبي حنيفة على أنها ملكت بالقبض ملكًا تامًّا، وهو بعيد؛ لأنه - عليه السلام - في هذا الحديث وغيره أمر عائشة بالشراء ولم يكن ليأمر بفاسد، وأجاب بعضهم بأنها خصت بذلك كما خص غيرها بخصائص، وهو بعيد؛ لأن ذَلِكَ لو وقع لنقل، وعد ابن التين من ذَلِكَ: تخصيص البراء بن عازب تختم الذهب، وطلحة والزبير بجواز لبس الحرير لحكة كانت بهما (٢)، وحسان بن ثابت بجواز إنشاد الشعر في المسجد (٣)، وكله غريب.

وزيادة: "اشتريها واشترطي لهم الولاء" ما رواها إلا هشام بن عروة (٤) ساء حفظه، وادعى ابن القطان أنه خلط في آخر عمره، وسيأتي الكلام على ذَلِكَ في موضعه، فهو أمس به.


(١) سيأتي برقم (٥٥٣١ - ٥٥٣٢) باب: جلود الميتة.
(٢) سيأتي هذا الحديث برقم (٢٩١٩ - ٢٩٢٠) ورواه مسلم (٢٠٧٦) من حديث أنس.
وفيه أنهما عبد الرحمن بن عون والزبير بن العوام.
(٣) انظر ما سيأتي برقم (٣٢١٢) ورواه مسلم (٢٤٨٥)، وسيأتي برقم (٣٢١٣). ورواه مسلم (٢٤٨٦).
(٤) رواها من طريقه مسلم (١٥٠٤/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>