للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير الركاز لا خمس فيه، والبحر لا ينطلق عليه اسم ركاز، واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبه السمك والصدف (١).

واحتج غيره بأن الله تعالى قد فرض الزكاة فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] فأخذ الشارع من بعض الأموال دون بعض، فعلمنا أن الله تعالى لم يُرد جميع الأموال، فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه الشارع ووقف عليه أصحابه.

وقال ابن التين: وقول ابن عباس هو قول أكثر العلماء، ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز والحسن إيجاب الخمس فيه. وقال الأوزاعي: إن وجده على ضفة (٢) النهر خمسه، وإن غاص عليها في مثل بحر الهند فلا شيء فيها خمس ولا نفل ولا غيره.

فائدة: روى الشيرازي في "ألقابه" من حديث حذيفة مرفوعًا: "لما أهبط آدم من الجنة بأرض الهند وعليه ذَلِكَ الورق الذي كان لباسه في الجنة يبس فتطاير فعبق منه شجر الهند فلقح، فهذا العود والصندل (٣) والمسك والعنبر من ذَلِكَ الورق" قيل: يا رسول الله، إنما المسك من الدواب، قال: "أجل هي دابَّة تشبه الغزال رعت من ذَلِكَ الشجر فصير الله المسك في سررها، فإذا رعت الربيع جعله الله مسكًا يتساقط، وقال لي جبريل: لا يكون إلا في ثلاث كور فقط: الهند والصين وتبت " قالوا: يا رسول الله، والعنبر إنما هي دابَّة في البحر، قال: "أجل كانت هذِه الدابَّة بأرض الهند ترعى في البر يومئذ"


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٥٠.
(٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: في "الصحاح" بالكسر: الجانب أشهر. وفي "النهاية" الفتح والكسر.
(٣) ورد في هامشج الأصل ما نصه: الصندل شجر طيب الرائحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>