للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي يقولون (١). هذا آخر كلامه، وما ذكره عن عمر فيه نظر، كيف ينهى عنها وهي في كتاب الله، وكان وقافًا عنده وعند السنة. وما حكاه عن سالم -إن كان صحيحًا عنه- فهو رد لما ذكره عن عمر، وكذا لما ذكره عن أبيه، وقد قال ابن حزم: إنَّ عمر رجع عن ذَلِكَ. يؤيده ما رواه الترمذي محَسّنًا عن ابن عباس: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية (٢). وفي "سنن الكجي" من حديث ليث عن طاوس: تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مات، وأبو بكر حَتَّى مات، وعمر حَتَّى مات. فدل أن ما ورد عن عمر وعثمان في هذا محمول على غير متعة الحج.

قال ابن حزم: أما حديث نهي عمر، فإنما هو في متعة النساء بلا شك؛ لأنه صح عنه الرجوع إلى القول بهما في الحج (٣). وقال أبو عمر: إنما نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة، هذِه هي التي نهى عنها (٤). وقوله: في إسناده مقال. ليس كذلك، وتبع فيه الخطابي (٥)، فإن رجاله كلهم ثقات، وأبو عيسى الخراساني اسمه سليمان بن كيسان، وثقه ابن حبان وابن خلفون، وعبد الله بن القاسم وثقاه، فصيح قارئ (٦).


(١) رواه البيهقي ٥/ ٢١ كتاب: الحج، باب: كراهية من كره القران والتمتع، وذكره ابن قدامة في "المغني" ٥/ ٩٠.
(٢) الترمذي (٨٢٢).
(٣) "المحلى" ٧/ ١٠٧.
(٤) "الاستذكار" ١١/ ٢١١ - ٢١٢.
(٥) "معالم السنن" ٢/ ١٤٣.
(٦) انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ١٣٧ (٦٠٢)، و"الثقات" ٦/ ٣٩٢، و"تهذيب الكمال" ٣٤/ ١٦٧ - ١٦٨ (٧٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>