للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلده، كما صنع المتمتع بحله من عمرة إذا حج من عامه، وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في الهدي لمن لم يجد هديًا (١).

وقال ابن العربي في "مسالكه": التمتع على أربعة أوجه: المعروف عند عامة العلماء، وهو ما رواه مالك عن ابن دينار، والقران عند جماعة من العلماء، وفسخ الحج إلى العمرة، وجمهور العلماء يكرهونه، وما ذهب إليه ابن الزبير وهو المحصر.

وقال المهلب: أشكلت الأحاديث على الأئمة، وصعب تخليصها، ونفي التعارض عنها، وكلُّ ركب في توجيهها غير مذهب صاحبه، واختلفوا في الإفراد والتمتع والقران أيها أفضل؟ وفي الذي كان به النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمًا من ذَلِكَ؟ فذهبت طائفة إلى أن إفراد الحج أفضل، هذا قول مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن، وهو أحد أقوال الشافعي، وبه قال أبو ثور (٢)، وممن روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج جابر وابن عباس وعائشة، وبهذا عمل

الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة وابن مسعود بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أبو حنيفة والثوري: القران أفضل، وبه عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، واحتجوا بحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استوت به راحلته على البيداء أهلّ بحج وعمرة (٤)، وهو مذهب علي وطائفة من أهل الحديث، وأجازه الطبري. وقال أحمد بن حنبل: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان


(١) "الاستذكار" ١١/ ٢٠٩.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١١/ ١٢٧ - ١٢٩، "المجموع" ٧/ ١٤٣.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠٣، "البناية" ٤/ ١٨٣.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>