للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميقات؛ لأنه لو لم يقرن وأتى بكل منهما منفردًا بعد أن لا تكون العمرة فعلت في أشهر (١) الحج وأتى بكل واحدة من ميقاتها لما وجب عليه دم.

وقد أنكر القران على أنس عائشةُ وابنُ عمر وجعلاه من وهمه، وقد سلف.

وأما حجة من قال بالتمتع، وأنه - عليه السلام - كان متمتعًا: فحديث ابن عمر، فهي مردودة بما رواه البخاري في حديث ابن عمر بما يرد به على نفسه، وقد سلف من المغازي من البخاري. وأيضًا قوله - عليه السلام - في حديث عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة " (٢).

وهذا نص قاطع أنه لم يُهل بعمرة، وليس في قوله "استقبلت" إلى آخره: دليل على أن التمتع أفضل من القران كما زعم أحمد (٣)، وإنما قال ذلك تطييبًا لقلبهم- كما سلف، وسيأتي ما روي عن عروة عن عائشة بما يوهم أنه - عليه السلام - تمتع، في باب: من ساق الهدي معه (٤) -إن شاء الله- وبيان الشبهة فيه. وأما قول الناس لأبي شهاب حين قدم مكة متمتعًا: تصير حجتك الآن مكية (٥). فمعناه: أنه ينشئ حجة من مكة إذا فرغ من تمتعه، كما ينشئ أهل مكة الحج من مكة؛ لأنها ميقاتهم للحج، إلا أن غير أهل مكة إن حلوا من العمرة في أشهر الحج، أنشئوا الحج من عامهم دون أن يرجعوا إلى أفقهم، أو أفق مثل أفقهم في


(١) في الأصل: شهر، وصوبه في الهامش: أشهر.
(٢) سيأتي برقم (١٦٥١) باب: تقضي الحائض المناسك كلها.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ٨٤.
(٤) سيأتي برقم (١٦٩٢) باب: من ساق البدن معه.
(٥) سيأتي برقم (١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>