للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يفتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب (١). وروي عن سالم أنه كان يلبي في طوافه، وبه قال ربيعة، وأحمد، وإسحاق، وكلٌ واسع (٢).

وعندنا: لا يستحب في طواف القدوم؛ لأن له أذكارًا تخصه، وفي القديم: يستحب فيه بلا جهر، والخلاف جار في السعي بعده.

أما طواف الإفاضة: فلا يستحب فيه جزمًا؛ لأنه قد أخذ في أسباب التحلل، وكذا الطواف المتطوع به في أثناء الإحرام ولا يبعد، جرى خلاف فيه (٣). وحكى ابن التين خلافًا عن مالك هل يقطعها أول الحرم، أو إذا دخل مكة؟ وخلافًا متى يعود إليها، هل هو بعد الطواف؟ أو بعد فراغه من السعي؟ وكان ابن عمر إن كان معتمرًا قطعها إذا دخل الحرم.

قال مالك: فإن أحرم من الجعرانة قطعها عند الدخول، وإن كان من التنعيم قطعها عند رؤية البيت. قال ابن التين: وأصحابنا ذكروا الغسل في الحج في ثلاثة مواضع: للإحرام، والطواف، والوقوف. وأضاف البخاري في تبويبه لدخول مكة، وكذا فسره نافع في "الموطأ" (٤)، وإنما ذلك يفعل عند دخول مكة، فالغسل في الحقيقة للطواف، وعبارة الجلاب يغتسل لأركان الحج (٥)، وظاهره الغسل للسعي، وعن عائشة أنها كانت تغتسل لرمي الجمار.


(١) انظر "التمهيد" ١٣/ ٨٥، "الاستذكار" ١١/ ١٦٤.
(٢) انظر: "المغني" ٥/ ١٠٧، "الفروع" ٣/ ٣٤٨.
(٣) "البيان" ٤/ ١٣٩، "روضة الطالبين" ٣/ ٧٣.
(٤) "الموطأ" ص ٢١٤.
(٥) انظر "التفريع" ١/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>