للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عطاء يقول: إذا عجز عن الهدي ينظر إلى قيمته فيطعم به لكل مسكين نصف صاع من برٍ أو يصوم (١).

قَالَ أبو يوسف: وهذا أحبُّ إليَّ (٢). وقال الزهري وعروة: لا إحصار عَلَى أهل مكة (٣). قَالَ أبو يوسف: إن غلب العدو فحال بينه وبين البيت فهو محصور (٤).

وفي "شرح الهداية": الأصح أنه إن مُنع من الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع من أحدهما فلا (٥).

وذهب بعضهم إلى أنه لا إحصار اليوم؛ لزوال الشرك عن جزيرة العرب، وهذا شذوذ فإن العدو لم يزل، فإن حبسه السلطان تحلل عند الجماعة، خلافًا لمالك (٦).

والحاج عن غيره إذا أحصر يجب عَلَى الآمر دم للإحصار عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عَلَى الحاج (٧).

وقال عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام: إن العدوَّ والمرض سواء، لا يحل المحصر منهما إلا بالطواف.

قَالَ الرازي: لا نعلم لهما موافقًا من فقهاء الأمصار، ويتحقق الإحصار عند أبي حنيفة بعد الإحرام.


(١) "المبسوط" ٤/ ١١٣.
(٢) انظر: "البناية" ٤/ ٣٨٧.
(٣) "البناية" ٤/ ٣٨٨.
(٤) "المسبوط" ٤/ ١١٤، "شرح فتح القدير" ٣/ ١٣٥.
(٥) "شرح العناية على الهداية" ٣/ ١٣٥.
(٦) "البناية" ٤/ ٣٨٩.
(٧) "البناية" ٤/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>