للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشرط، حَتَّى لو (بدأ) (١) بالمروة وأتى بالصفا جاز، وهو مكروه لترك السنة، فيستحب إعادة الشوط.

الثالث: يحسب من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، حَتَّى يتم سبعًا، هذا هو الصحيح، وفيه وجه سلف.

الرابع: يشترط أن يكون السعي بعد طواف صحيح، سواء كان بعد طواف قدوم أو إفاضة، ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع، فلو طاف وسعى أعاده، وعند غيرنا يعيده إن كان بمكة، وإن رجع إلى أهله بعث بدم.

وشذ إمام الحرمين فقال: قَالَ بعض أئمتنا: لو قدَّم السعي عَلَى الطواف اعتد بالسعي، وهذا غلط. ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذَلِكَ (٢). وقال عطاء: يجوز السعي من غير تقدم طواف، وهو غريب.

فرع:

الموالاة بين مرات السعي سنة، فلو تخلل يسير أو طويل بينهنّ لم يضر، وكذا بينه وبين الطواف الأول، وفيه قول.

فرع:

يستحب السعي عَلَى طهارة من الحدث والنجس ساترًا عورته.

فرع:

المرأة تمشي ولا تسعى؛ لأنه أستر لها، وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل.


(١) في الأصل: أتى.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٢٢٨، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>