للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى البيهقي من حديث ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: أيما امرأة طافت بالبيت، ثم توجهت لتطوف بالصفا والمروة فحاضت فلتطف بالصفا والمروة وهي

حائض، وكذلك الذي يحدث بعد أن تطوف بالبيت وقبل أن تسعى (١).

وقوله: ("لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ"). فيه دليل عَلَى أن إحرامه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بتوقيف، واستدل به بعض من يرى تفضيل التمتع والقران، ويتأول قوله: ("لَوِ اسْتَقْبَلْتُ") إلى آخره، لفسخت الحج في العمرة كما أمر به أصحابه، ويستحب لمن أصابه ما أصاب عائشة أن يعتمر لهذا الحديث، قاله القاضي أبو محمد من المالكية.

وقول أم عطية: (بِيَبَا)، هي لغة كما يقال: بأبي تبدل الهمزة بياء، وروي: بأبا- وهي رواية أبي ذر هنا (٢). والعلماء مجمعون أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت عَلَى طبق الحديث (٣).

وفي حكمها كل من ليس عَلَى طهارة من جنب وغير متوضئ؛ لأن ركوع الطواف متصل به لا فصل بينه وبينه، هذِه سنة، وإنما منعت الحائض الطواف تنزيهًا للمسجد عن النجاسات.

قال تعالى: {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} وقد أمر الشارع الحيَّض في العيدين بالاعتزال، فوجب تنزيهه عن الحائض والجنب ومن عليه نجاسة، وأما السعي بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدًا شرط فيه الطهارة إلا الحسن البصري فقال: إن ذكر أنه سعى عَلَى غير طهارة


(١) "سنن البيهقي" ٥/ ٩٦ كتاب: الحج، باب: جواز السعي بين الصفا والمروة.
(٢) انظر: "اليونينية" ٢/ ١٦٠.
(٣) "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨٢١، "المجموع" ٨/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>