للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودليل ذَلِكَ قوله فيما سيأتي: (ولم يسبغ الوضوء) (١)، ولذلك قَالَ له أسامة: الصلاة، فذكره لما رأى من تركه الاستعداد لها في الوضوء.

وقيل معنى: (ولم يسبغ (الوضوء) (٢) أي: لم يبالغ فيه مبالغته إذا أراد به الصلاة، وقد سلف ذَلِكَ في الحديث في الطهارة في باب: إسباغ الوضوء أيضًا (٣).

وقوله: ("الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"). مقتضاه أنه ليس بوقتها، أو أن ذَلِكَ ليس بموضعها أو هما، ومقتضاه أن موضعها المزدلفة.

وبه احتج مالك لذلك، أو تؤوّل عَلَى أن الصلاة الفاضلة أمامك.

ومن صلى قبل أن يأتيها دون عذر، فقال ابن حبيب: يعيد متى ما علم بمنزل المصلي قبل الزوال لقوله: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" وبه قَالَ أبو حنيفة.

وقال جابر بن عبد الله: لا صلاة إلا بجمع (٤)، وإليه ذهب محمد والثوري.

وقال مالك: لا يصليان إلا بها إلا من عذر به أو بدابته، قَالَ: فإن صلاهما بعذر لم يجمع بينهما حَتَّى يغيب الشفق.

وقال أشهب: بئس ما صنعه، ولا يعيد إلا أن يصليها قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها أبدًا، وبه قَالَ الشافعي، ونصره القاضي أبو الحسن، واحتج عليه بأن ذَلِكَ -أعني: الجمع- سنة، فلم يكن شرطًا في صحتها، وإنما كان عَلَى معنى الاستحباب، كالجمع بعرفة.


(١) سيأتي قريبًا برقم (١٦٧٢).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) سلف برقم (١٩٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥١ (١٤٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>