للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فاته الحج أو أُحصر بعدوٍ أو مرض (١)، وهو قول جماعة من الفقهاء إلا في المحصر فإنهم اختلفوا: هل هو من النسك؟

فقال أبو حنيفة: ليس على المحصر تقصير ولا حلق (٢)، وهذا خلاف أمر الشارع أصحابه بالحديبية حين صد عن البيت بالحلاق وهم محصورون، فلا وجه لقوله وحاصل ما للشافعي وأصحابه في الحلق خمسة آراء: ركن، واجب، سنة، مباح، ركن في العمرة، واجب في الحج (٣)، كما أوضحناها في كتب الفروع.

وقال غيره: من جعله نسكًا أوجب على تاركه الدم، ومن جعله من باب الإحلال؛ لأنه ممنوع منه، بالإحرام فلا شيء على تاركه.

ودعاء الشارع للمحلقين ثلاث دليل على أنه نسك، فلا وجه لإسقاطه عن المحصر، ولم يدع لهم على شيء من فعل المباحات مثل اللباس والطيب، ودعاؤه لا ينفك عن الإجابة، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نورًا يوم القيامة.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤) وهو صريح في كونه نسكًا يثاب عليه، وكذا قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} خصهمامن بين المباحات، ولم يقل لابسين متطيبين فعلم أنه نسك وليس له حكم


(١) انظر: "الأصل" (٢/ ٤٣٠)، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٤٠، "المجموع" ٨/ ١٨٥، "المستوعب" ٤/ ٢٤٥.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٤٠.
(٣) انظر: "البيان" ٤/ ٣٤٢، "المجموع" ٨/ ١٩١.
(٤) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٢٠٦ (١٨٨٧) كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة. ورواه أيضًا عبد الرزاق ٥/ ١٥ (٨٨٣٠)، والبزار كما في "كشف الأستار" (١٠٨٢)، والطبراني ١٢/ ٤٢٥ (١٣٥٦٦)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٢٩٤ - ٢٩٥. قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥: رواه البزار ورجاله موثقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>