للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب المُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ} [البقرة: ١٩٦] وَقَالَ عَطَاءٌ: الإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يَحْبِسُهُ.

تقدم في باب: طواف القارن الكلام على الحصر، فراجعه من ثَمَّ، وأن أصله المنع والحبس، وقد يكون بعدو وقد يكون بمرض.

وأثر عطاء رواه ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج عنه قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس (١).

وحَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن هشام، عنه في المحصر: إذا ذبح هديه حل من كل شيء هو بمنزلة الحلال (٢).


(١) "المصنف" ٣/ ٢٠٦ (١٣٥٥٢) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون.
(٢) "المصنف" ٣/ ٢٣٥ (١٣٨٦٣) في المحصر من كان يقول: إذا ذبح هديه حل.

<<  <  ج: ص:  >  >>