للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر يعقوب بن سفيان: أخبرنا ابن أبي أويس عن مجمع بن يعقوب (١)، عن أبيه قال: لما حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، فبعث الله ريحًا عاصفًا فحملت شعورهم وألقتها في الحرم (٢). قال: فهذا بيَّن أنهم حلقوا في الحل (٣). وأكثر أهل العلم على أن المحصر عليه الهدي، خلافًا لمالك.

وقال الطحاوي: إذا نحر المحصر هديه هل يحلق رأسه أم لا؟ فقال قوم: ليس عليه أن يحلق؛ لأنه قد ذهب عنه النسك كله، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال آخرون: بل يحلق فإن لم يحلق فلا شيء عليه، وهو قول أبي يوسف -وفي ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه - عليه السلام - لما أحصر، ونحر الهدي حلق رأسه (٤)، وهذا يأتي- وقال آخرون: يحلق ويجب عليه ما يجب على الحاج والمعتمر -وهو قول مالك- فكان من حجة أبي حنيفة أنه قد سقط عنه بالإحصار جميع مناسك الحج، وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه، ألا ترى أنه إذا طاف يوم النحر حل له أن يحلق، فيحل له بذلك الطيب واللباس، فلما كان ذَلِكَ مما يفعله حين يحل يسقط ذلك عنه بالإحصار، سقط عنه سائر ما يحل به المحرم بسبب الإحصار، وكان من حجة الآخرين عليهم في ذَلِكَ أن


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعقوب بن مجمع عن أبيه وعمه، وعنه ابنه مجمع وابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل، وثق.
(٢) رواه من هذا الطريق ابن سعد في "الطبقات" ٢/ ١٠٤، والفاكهي في "أخبار مكة" ٥/ ٧٥ (٢٨٦٩).
(٣) "الاستذكار" ١٢/ ٨٠ - ٨١.
(٤) "المصنف" ٣/ ٣٩٥ (١٥٤٦٩) كتاب: الحج، في المحصر يهدي قبل أن يحلق، لكنه عن موسى بن أبي كثير، وقد رواه ابن سعد في "طبقاته" ٢/ ١٠٤ عن مجاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>