للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السباع لكنه غير داخل فيما أبيح قتله، قال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها، وذكر ابن حبيب عن مالك قال: لا يقتل الضبع بحال، وقد جاء أن فيها شاة إلا أن تؤذيه، وكذلك قال في الغراب والحدأة (١).

قال أشهب: سألت مالكًا: أيقتلهما المحرم من غير أن يضرا به؟

قال: لا، وإنما أذن في قتلهما إذا ضرا في رأي، فإذا لم يضرا فهما صيد، وليس للمحرم أن يصيد، وليسا مثل العقرب والفأرة، ولا بأس بقتلهما وإن لم يضرا، وكذلك الحية، والحجة على من قال: إنه لا يوجب الجزاء إلا فيما يؤكل لحمه خاصة عموم {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

والصيد: الاصطياد، وهو يقع على كل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وليس المعتبر في وجوب الجزاء كون المقتول مأكولًا؛ لأن الحمار المتولد عن الوحشي والأهلي لا يؤكل، وفي قتله الجزاء على المحرم (٢). والمخالف لا يسلم ذَلِكَ.

ثانيها: تسميته - عليه السلام - الوزغ فويسقًا ما يدل على عقرها كما سمى العقورات كلها فواسق، قال مالك: ولا يقتل المحرم قردًا ولا خنزيرًا ولا الحية الصغيرة ولا صغار السباع (٣)، وقال الشافعي: ما يجوز للمحرم قتله فصغاره وكباره سواء، لا شيء عليه في قتلها (٤)، وقال مالك في "الموطأ": ولا يقتل المحرم ما ضر من الطير


(١) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٦٢.
(٢) من "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٩١ - ٤٩٣ بتصرف.
(٣) "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٦٤.
(٤) "الأم" ٢/ ١٧٦. وهو ما نقله ابن المواز عن مالك. "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>