للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" (١)، والركوع فريضة، وقوله: ربنا ولك الحمد نافلة، ويحتمل أن يكون تحريم مكة وكل ما ذكر في هذا الحديث من تحريم الله تعالى، ويكون وجه استثنائه ذَلِكَ؛ لأن الرب تعالى أعلم نبيه في كتابه بتحليل المحرمات عند الضرورات كالميتة وغيرها، ثم أحلها بالآية الأخرى، وهو حسن.

وقوله: ("وأنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي") فيه الإبانة أن مكة غير جائز لأحد استحلالها ولا نصب الحرب عليها؛ لقتال أهلها بعدما حرمها الله ورسوله إلى قيام الساعة، وذلك أنه - عليه السلام - أخبر حين فرغ من أمر المشركين بها، وأنها لله تعالى حرم، وأنها لم تحل لأحد قبله ولا أحد بعده بعد تلك الساعة التي حارب فيها المشركين وأنها قد عادت حرمتها كما كانت فكان معلومًا بقوله هذا أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذي حلت له به، وذلك محاربة أهلها وقتالهم وردهم عن دينهم.

وأما قتال الحجاج وغيره لها، ونصب الحرب لها (٢)، وأن القرمطي


(١) سلف برقم (٦٨٩) كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ورواه مسلم (٤١١) كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام. من حديث أنس، وفي الباب من حديث عائشة وأبي هريرة.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩ مطولًا. ورواه هكذا الفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٩ (١٦٥٤)، ورواه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٢٢٢ في ترجمة مشرح بن هاعان، بسنده إلى موسى بن داود قال: بلغني أن مشرح بن هاعان كان ممن جاء مع الحجاج، ونصب المنجنيق على الكعبة، ورواه الحاكم في "المستدرك" ٣/ ٥٥٧ بلفظ آخر من حديث مكحول قال: بينما أنا مع ابن عمر اذ نصب الحجاج المنجنيق على الكعبة .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>