للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم ينقل عنه ناقل أنه حظر ذَلِكَ على أحد من أمته، ولا أنه افتدى، فبان بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التي هي إخراج الدم من جسده فله فعله، ونظيره قلع الضرس وبط الجرح، وفصد العرق، وقطع الظفر الذي انقلع فتعلق فآذى صاحبه أن على المحرم قلعه، ولا فدية.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يزيل عن نفسه ما انكسر من أظفاره، وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ أظفاره (١) وذكر عن الكوفيين: أن المحرم إذا أصابه في أظافيره أذى يقصها، وكفر بأي الكفارات شاء.

وقال أبو ثور: فيها قولان أحدهما: قول الكوفيين، والثاني: لا شيء عليه بمنزلة الظفر ينكسر (٢). وقال ابن القاسم: لا شيء عليه، وإذا أراد أن يداوي قرحة فلم يقدر على ذَلِكَ إلا أن يقلم أظفاره (٣).

قال ابن عباس: إذا أوجعه ضرسه ينزعه، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا (٤)، وكذلك إذا انكسر ظفره (٥)، وقاله عطاء إبراهيم وسعيد بن المسيب (٦)، وقال عطاء: ينتقش الشوكة من رجله، ويداوي جرحه.

وقال الحسن؛ إن أصابته شجة فلا بأس أن يأخذ ما حولها من الشعر، ثم يداويها بما ليس فيه طيب.


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٥٠.
(٢) انظر: "المبسوط" ٤/ ٧٢ - ٧٣، "البيان" ٤/ ٢١٦، "المغني" ٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩، "المحلى" ٧/ ٢١٣.
(٣) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣١ (١٢٧٦٩) بمعناه.
(٥) السابق ٣/ ١٢٩ (١٢٧٥٢).
(٦) انظر: "المصنف" ٣/ ١٣٠ - ١٣١ (١٢٧٥٦، ١٢٧٥٩، ١٢٧٦٧، ١٢٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>