للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وقع مصرحًا بالتحديث في بعض نسخ أبي داود من طريق ابن الأعرابي وغيره.

وقوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلَا وَرْسٌ)، وصله الحسن بن سفيان: أخبرنا العباس بن الوليد، ثنا يحيى القطان: ثَنَا عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

وأثر نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة، سلف في كلام أبي داود، وأخرجه الترمذي من حديث الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين" ثم قال: حسن صحيح (١).

وروى ابن أبي شيبة، حَدَّثَنَا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره البرقع والقفاز للمحرمة. وحَدَّثَنَا أبو خالد، عن يحيى بن سعيد، وعبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالقفازين (٢). وذكر ليثًا هنا في المتابعة، وحديث ابن عباس سلف في الجنائز (٣).

والقفاز شيء يعمل لليدين؛ ليقيهما من البرد يحشى بقطن ويكون له أزرار على الساعدين، قاله الجوهري وغيره (٤)، ويتخذه الصائد أيضًا، وهو أيضًا ضربٌ من الحلي، قاله ابن سيده وغيره، وتقفزت المرأة: نقشت يديها ورجليها بالحناء (٥).


(١) "سنن الترمذي" (٨٣٣) كتاب: الحج، باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٢٧٢.
(٣) سلف برقم (١٢٦٥) باب: الكفن في ثوبين.
(٤) "الصحاح" ٣/ ٨٩٢ مادة [قفز].
(٥) "المحكم" ٦/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>