للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية سواء وجد إزارًا أم لا، إلا أن يشقه ويتزر به. خالفا ظاهر الحديث، وقال الطحاوي: لا يجوز له لبسه حَتَّى يفتقه.

وقال الرازي: يجوز ويفدي، وهو قول أصحاب مالك (١).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠٥، "مختصر الطحاوي" ص ٦٩، "عيون المجالس" ٢/ ٨٠٠، "البيان" ٤/ ١٥١، "المغني" ٥/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>