للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحرم لها، فكذلك الحج يلزمه أن يجدد له الإحرام؛ لأنه لم يكن فرضًا (١).

تنبيه:

نقل ابن التين عن الشافعي أن الزائد عن نفقة الحضر في مال الصبي، وهو قول له، قال: وكذا ما لزمه من جزاء، والأشهر عندهم أنه لا يركع عنه.

قال ابن القاسم: ولا يرمل به في الطواف، وخالفه أصبغ، ولو حمله رجل ونوى الطواف عنهما أجزأه عند ابن القاسم ويعيد الرجل أستحبابًا، وقال أصبغ: وجوبًا (٢)، وعن مالك: لا يجزئ عن واحد منهما، والسعي كذلك، وفي الحج بالرضيع قولان عندهم.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، "المبسوط" ١٤٩ - ١٥٠، "المدونة" ١/ ٣٠٤، "المنتقى" ٣/ ٢٠، "البيان" ٤/ ٢٤، "المغني" ٥/ ٤٥ - ٤٦.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>