للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما فقه الباب فهو أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذَلِكَ فقد نقص صيامه، وتعرض لسخط ربه تعالى وترك قبوله منه، وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (١)


(١) رواه أبو داود (٣٤٨٩) كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، وأحمد ٤/ ٢٥٣، والطيالسي في "مسنده" ٢/ ٧٦ (٧٣٥)، والحميدي ٢/ ٢٣ (٧٧٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٧ (٢١٦١٢) كتاب: البيوع والأقضية، ما جاء في بيع الخمر، والدارمي ٢/ ١٣٣٤ - ١٣٣٥ (٢١٤٧) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الخمر وشرائها، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ ٣٧٩ (٨٨٤)، وفي "الأوسط" ٨/ ٢٤٥ (٨٥٣٢)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥ (٦٠٨)، والبيهقي في "سننه" ٦/ ١٢ كتاب: البيوع، باب: تحريم التجارة في الخمر، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥. من طريق طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا. به.
قال عبد الله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" ٢/ ٧ (١٣٦٦): سألت أبي عن هذا الحديث، فقلت: من عمر بن بيان؟ فقال: لا أعرفه اهـ.، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٥٦٦).
تنبيه: وقع في بعض الكتب وكذا في "الضعيفة" للألباني: عن عمرو بن بيان عن عروة بن المغيرة، وفي بعضها عن عمرو بن دينار عن عروة وهذا خطأ لأنه عمر بن بيان عن عروة، قاله الدارمي.
تنبيه آخر: قال الألباني في "الضعيفة" (٤٥٦٦): قال الدارمي: إنما هو عمرو بن دينار. اهـ.
قلت: يبدو أن النسخة التي نقل منها الألباني بها ما قاله، أما في طبعة دار المغني تحقيق: حسين أسد: قال الدارمي: إنما هو عمر بن بيان، وأشار في الهامش أن في بعض النسخ: دينار وهو تحريف.
تنبيه ثالث: وقع عند البيهقي: طعمة بن عمرو الجعفي، وهو خطأ وصوابه الجعفري، وقد أشار إليه المحقق في الهامش. =

<<  <  ج: ص:  >  >>