للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء في حلقه، فقالت طائفة: صومه تام ولا شيء عليه، هذا قول عطاء (١) وقتادة في الاستنثار، وبه قَالَ أحمد وإسحاق. وقال الحسن: لا شيء عليه إن مضمض فدخل الماء في حلقه (٢).

وهو قول الأوزاعي. وكان الشافعي يقول: لو أعاد احتياطًا، ولا يلزمه أن يعيد، ومحله إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر، وقال أبو ثور: لا شيء عليه في المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب البخاري (٣).

وقالت طائفة: يقضي يومًا مكانه، هذا قول مالك والثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه في المضمضة: إن كان ذاكرًا لصومه قضى، وإن كان ناسيًا فلا شيء عليه.

وفرق آخرون بين المضمضة للصلاة المكتوبة والنافلة، فأوجبوا القضاء في النافلة وأسقطوه في المكتوبة، روي هذا عن ابن عباس والنخعي وابن أبي ليلى (٤).

وحجة من أوجب القضاء أن الموصل إنما هو المبالغة فيهما فقط لا هما والاحتراز منهما ممكن عادة وإن لم يبالغ فالمضمضة سبب ذَلِكَ أيضًا، وهذا بمنزلة القبلة إذا حصل معها الإنزال سواء كانت

القبلة مباحة أو غير مباحة؛ لأنه لما كانت القبلة مع الإنزال تفطر، كذلك المضمضة مع الازدراد.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٦).
(٢) السابق (٩٤٨٤).
(٣) بقوله في الباب: ولم يميز بين الصائم وغيره، فقال الحافظ في "التغليق" ٣/ ١٦٧ و"الفتح" ٤/ ١٦٠: وقول المصنف: ولم يميز بين الصائم من غيره، قاله تفقهًا.
(٤) "المصنف" (٩٤٨٣، ٩٤٨٧) وفيه: عن حماد عن إبراهيم النخعي في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه من وضوئه، قال: إن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيًا فلا شيء عليه. وانظر: "المجموع" ٦/ ٣٥٧، "المغني" ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>