للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها:

اختلفوا في مضغ العلك للصائم، فرخصت فيه طائفة، روي ذَلِكَ عن عائشة وعطاء، وقال مجاهد: كانت عائشة ترخص في القار وحده (١)، وكرهت ذَلِكَ طائفة، رُوِي ذَلِكَ عن النخعي والشعبي وعطاء (٢)، والكوفيين والشافعي وأشهب وأحمد وإسحاق إلا أنه لا يفطر ذلك عند الكوفيين والشافعي إسحاق. ولم يذكر عنهم ابن المنذر الفرق بين مجه وازدراده، وعند أصحاب مالك: إن مجه

فلا شيء عليه (٣).


(١) رواهما ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٧ (٩١٨١ - ٩١٨٢).
(٢) رواه عنهم عبد الرزاق ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٧٤٩٨، ٧٥٠٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ (٩١٨٣ - ٩١٨٥).
ورواه عبد الرزاق (٤٧٩٩) عن قتادة أيضًا.
تتمة: فات المصنف -رحمه الله- ذكر من وصل قطعة الحديث المبوب بها، ألا وهي قول البخاري: باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء.
فأقول: هو طرف من حديث رواه مسلم (٢٣٧/ ٢١) كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار. من حديث أبي هريرة.
ووصله الحافظ أيضًا بإسناده في "التغليق" ٣/ ١٦٧.
(٣) انظر: "المجموع" ٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦، "المغني" ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>