للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورأوها صحيحة ثابتة محكمة وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام وقالوا: لا شيء عليه، وقالوا: الحكم بالفطر منسوخ. وعن الشافعي: إسناد الحديثين جميعًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بها (١).

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله الشافعي، فممن روينا عنه ذَلِكَ من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة (٢)، ومن غيرهم: عروة وعطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم، وأبو العالية (٣)، وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر (٤).

ومن حديث خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور- أحسبه عن أبيه- قال: سألت أبا هريرة عن الصائم يحتجم قال: يقولون: أفطر


(١) "المبسوط" ٣/ ٥٧، "عيون المجالس" ٢/ ٦٦١، "الأم" ٢/ ٩٢.
(٢) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢١٣ - ٢١٤ (٧٥٤٠ - ٧٥٤٤) كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٠٨ - ٣١٠ (٩٣١٢ - ٩٣١٤، ٩٣١٧، ٩٣٢٠ - ٩٣٢١، ٩٣٢٤ - ٩٣٢٥، ٩٣٣٥، ٩٣٣٧) كتاب: الصيام، من رخص للصائم أن يحتجم، و"شرح معاني الآثار" ٢/ ١٠١ كتاب: الصيام، باب: الصائم يحتجم.
(٣) انظر هذِه الآثار أيضًا في "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢١١ - ٢١٤ (٧٥٢٨، ٧٥٣٦ - ٧٥٣٩، ٧٥٤٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٠٨ - ٣١٠ (٩٣١٥ - ٩٣١٦، ٩٣٣١ - ٩٣٣٢، ٩٣٣٤)، و"شرح معاني الآثار" ٢/ ١٠٠ - ١٠١.
(٤) انتهى كلام الحازمي من "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٨ - ١٠٩ وانظر: "اختلاف الحديث" ١/ ١٩٧، و"سنن البيهقي" ٤٠/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>