للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيفطر وذلك مباح، وليس في خبر ابن عباس أن ذَلِكَ كان بعد إخباره بالفطر، ولا يترك حكم متيقن بالظن، ولو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم؛ لأنه قد يحجمه - عليه السلام - غلام لم يحتلم، ولكنا وجدنا في حديث أبي سعيد (١): أرخص في الحجامة للصائم والقبلة. يعني: المتقدم. فصح نسخ الأول (٢).

وذكر ابن قدامة أن ابن عباس راوي حديث الحجامة كان يعد الحجام والمحاجم، فإذا غابت احتجم بالليل، وقال: كذا رواه الجوزجاني. فهذا يدل على أنه علم بنسخ ما رواه (٣). وذكر البيهقي في حديث أبي موسى أن المحفوظ فيه "رُخص" (٤) يعني بضم الراء.

وتعلق بها بعض من يزعم أن هذِه اللفظة غير مرفوعة، وإذا كان كذلك فلا حجة فيه مع ما فيه من الاضطراب، وليس بجيد؛ لأن المعظم على الرفع. وأما قول من قال: مرَّ - عليه السلام - برجل يحجم آخر وقد أغمي على المحجوم، فرشَّ عليه الحاجم ماء، فدخل حلقه، فغير جيد؛ لأنه كان يقول: إن صح، فطر الحاجم المحجوم، ولم يأت في رواية أصلًا كذلك، وشذ عطاء عن جماعة من العلماء في إيجابه الكفارة أيضًا، وهو قول خلاف السنة، وعن الحديث جواب آخر أنه مجاز على تأويل، أن أمرهما يئول إلى الفطر فنهاهما بما يئول إليه


(١) في الأصل: حديث أبي موسى، وهو خطأ؛ لأن الحديث الذي ذكره ورواه ابن حزم بسنده هو حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) "المحلى" ٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥ بتصرف، وقد روى حديث أبي سعيد الخدري بسنده.
(٣) "المغني" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ٦/ ٣٢٢ (٨٨٧٤) وفيه أنه حديث أبي سعيد الخدري، ليس حديث أبي موسى كما ذكر المصنف أيضًا. فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>