للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قد أخبرت بسقوطها فلا حكم لها حَتَّى تثبت القراءة وذلك حجة لنا، وناقض ابن حزم فادعى الوجوب لقوله: {وَسَارِعُوا} [آل عمران: ١٣٣]، ثم قال: فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة؛ لقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يحد له حدًّا (١).

وقال أبو عمر في "استذكاره": روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول به، يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطر من مرض أو سفر (٢)، وعن ابن شهاب: أن ابن عباس وأبا هريرة: اختلفا فقال أحدهما: يفرق، وقال الآخر: لا يفرق (٣)، وعن يحيى بن سعيد، سمع ابن المسيب يقول: أحب إليَّ أن لا يفرق قضاء رمضان وإن تواتر (٤)، قال أبو عمر: صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان (٥).

وصحح الدارقطني إسناد حديث عائشة: نزلت {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} متتابعات، فسقطت متتابعات (٦).

وقال ابن قدامة: لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة وهي لا يحتج بها وإن صحَّ حملناه على الاستحباب والأفضلية (٧).


(١) "المحلى" ٦/ ٢٦١.
(٢) "الموطأ" ص ٢٠٢ كتاب: الصيام، باب: ما جاء في قضاء رمضان.
(٣) "الموطأ" ص ٢٠٢.
(٤) "الموطأ" ص ٢٠١.
(٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٥ (٧٦٦٤ - ٧٦٦٥، ٧٦٧٢ - ٧٦٧٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٣ (٩١١٤)، والبيهقي ٤/ ٢٥٨، وقد تقدم. وانظر: "الاستذكار" ١٠/ ١٧٧ - ١٧٩.
(٦) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩٢، قد تقدم.
(٧) "المغني" ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>