للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "الموضوعات" للنقاش: "من صام يوم الجمعة غفر له ذنوب خمسين سنة، ومن صام يوم السبت حرم الله لحمه على النار".

قال ابن شاهين: الأحاديث المصرحة بفضل صومه طريقها فيه اضطراب، ولا يدفع (فضل) (١) صومه، وأما صومه - عليه السلام - فيجوز أن يكون كما أمر لغيره، ويجوز أن يكون هو له دون غيره، كما كان يأمر بالإفطار في النصف من شعبان (٢)، ويصوم هو شعبان كله (٣)، قال: والحديث الأول خرج على وجه النهي عن التفرد بصيامه، فإذا انضاف إليه يوم قبله أو بعده خرج عن النهي ولا يكون طريقه النسخ (٤).

إذا تقرر ذلك: فاختلف العلماء في صوم يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه إلا أن يصام قبله أو بعده على ما جاء في هذِه الأحاديث، روي ذلك عن أبي هريرة وسلمان وعلله علي وأبو ذر بأنه يوم عيد

وطعام وشراب فلا ينبغي صيامه. وقد أسلفنا رواية الحاكم فيه، وهو قول ابن سيرين والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ومنهم من قال: ليفطر ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم والدعاء والذكر


= (١٥٧٩) وقال: رواه البيهقي، عن رجل من جشم، عن أبي هريرة، وعن رجل من أشجع، عن أبي هريرة أيضًا، ولم يسم الرجلين، وقال الألباني في "ضعيف الترغيب" (٦٣٤): منكر.
(١) في هامش الأصل: لعله: عدم.
(٢) يشير إلى ما رواه أبو داود (٢٣٣٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٢٥).
(٣) يدل لذلك ما سلف برقم (١٩٧٠)، ورواه مسلم (١١٥٦/ ١٧٦) وانظر: "الناسخ والمنسوخ" لابن شاهين ص ٣٢٩.
(٤) "الناسخ والمنسوخ" ص ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>