للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظنك بغيره بعده، وقد قَالَ ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كِفَّة ووضع علم أحياء أهل الأرض في كِفَّة لرجح علم عمر عليهم (١).

وزعم قوم أن عمر لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا، كما قَالَ ابن عبد البر؛ لأنه قد ثبت عنه خبر الواحد وقبوله وإيجاب الحكم به، أليس هو الذي نشد الناس بمنًى: من كان عنده علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية فليخبرنا، وكان رأيه: أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها

ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن "ورث امرأة أشيم من دية زوجها" (٢)،


(١) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ٣٣٦، والطبراني ٩/ ١٦٢ - ١٦٣ (٨٨٠٨ - ٨٨١٠)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (٧٠)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/ ١٥٥ من طرق عن ابن مسعود.
(٢) رواه أبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والشافعي في "المسند" ترتيب السندي ٢/ ١٠٧ (٣٦٠)، وأحمد ٣/ ٤٥٢ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٣/ ١٦٦ (١٤٩٦)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٧٨ (٦٣٦٣ - ٦٣٦٤)، وابن الجارود ٣/ ٢٢٩ - ٢٣١ (٩٦٦)، والطبراني ٨/ ٣٠٠ (٨١٤٢)، والبيهقي ٨/ ٥٧ - ٥٨، ١٣٤، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣٧١ (٢٢٣٤)، والضياء في "المختارة" ٨/ ٨٥ - ٨٧ (٨٦ - ٨٧، ٨٩)، والمزي في
"تهذيب الكمال" ١٣/ ٢٦٢، والحافظ في "موافقة الخبر" ١/ ٤٥٥ من طريق سفيان بن عيينة.
ورواه أبو داود (٢٩٢٧)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (١٧٧٦٤)، وعنه أحمد ٣/ ٤٥٢، وسعيد بن منصور ١/ ٩٨ (٢٩٧)، والطبراني ٨/ ٢٩٩ (٨١٣٩)، والضياء ٨/ ٨٥ (٨٥)، والحافظ في "الموافقة" ١/ ٤٥٦ من طريق معمر.
ورواه ابن أبي عاصم (١٤٩٧)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١٧٩ (٦٣٦٥ - ٦٣٦٦)، والطبراني (٨١٤٠)، والضياء (٨٨) من طريق يحيى بن سعيد.
ورواه سعيد بن منصور (٢٩٦)، والطبراني (٨١٤١) من طريق سفيان بن حسين. ورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٩٨ (١٧٧٦٥) عن ابن جريج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>