للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وأما النهي عن ثمن الدم فهو على التنزيه على المشهور، وبه قال الأكثرون، وهو مشهور مذهب أحمد، فإنه - عليه السلام - أعطاه أجرة، ولو كان حرامًا لم يعطه، وقال لمحيصة: "اعلفه ناضحك، وأطعمه

رقيقك" (١).

ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة، كالبناء، والخياطة، وسائر الصناعات، والنهي عن ثمن الدم السائل في حرم الله تعالى. وقال أبو جحيفة: أجرة الحجام من ذلك. وهو قول أبي هريرة والنخعي (٢)؛ لأنه قرنه بمهر البغي، وهو حرام، فكذا هو. قالوا: ولأن عمله غير معلوم، وكذا مدة عمله، فالإجارة فاسدة. وقال آخرون: إنه


(١) رواه أبو داود (٣٤٢٢) كتاب: التجارة، باب: في كسب الحجام، والترمذي (١٢٧٧) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام، وابن ماجه (٢١٦٦) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام والبغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، وأحمد ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٤/ ١٣٩ (٢١٢٠)، وابن الجارود ٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (٥٨٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣١ - ١٣٢ كتاب: الإجارات، باب: الجعل على الحجامة، وأبو عوانة ٣/ ٣٥٩ (٥٢٩٩) كتاب: البيوع، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، ٣/ ١١٦ - ١١٧، وابن حبان ١١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٥١٥٤) كتاب: الإجارة، والطبراني ٢٠/ ٣١٢ (٧٤٢)، والبيهقي في "سننه" ٩/ ٣٣٧ كتاب: الضحايا، باب: التنزيه عن كسب الحجام، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨ (٢٠٣٤)، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٢٢٠ (١٥٨٢) وابن الأثير في "أسد الغابة" ٥/ ١٢٠ جميعًا من حديث حرام بن محيصة عن أبيه محيصة بن مسعود به.
قال الترمذي: حديث حسن، وقال العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٣٥٧: إسناده صالح، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٤٠٠٠) وفيه بحث رائع فليراجع.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٠ (٢٠٩٨٥، ٢٠٩٩١) كتاب: البيوع، كسب الحجام.

<<  <  ج: ص:  >  >>