للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا (١)، وفي رواية لأحمد: "فإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل" (٢). وذكر أبو مسعود أن البخاري رواه عن محمد بن يوسف في الحوالة، وكذا ذكره خلف والطرقي (٣)، ومن طريقه خرجه الترمذي عن الثوري، والذي في البخاري هنا عبد الله بن يوسف لا محمد (٤).

ولابن ماجه من حديث ابن عمر: "وإذا أحلت على ملي فاتبعه" (٥).

ولأبي داود من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٦) وسيأتي في الكتاب في باب: لصاحب الحق مقال. معلقًا من كتاب الاستقراض بلفظٍ: ويذكر عن

النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) مسلم (١٥٦٤) كتاب: المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة.
(٢) "المسند" ٢/ ٤٦٣.
(٣) كلام المصنف رحمه الله هنا مشكل فهو -فيما يظهر- يستغرب قول أبي مسعود وخلف والطرقي في كون البخاري رواه في الحوالة عن محمد بن يوسف. وهو عنده بالفعل عن محمد بن يوسف في الطريق التالي مباشرة لحديث الباب، وقد بوب عليه البخاري: باب إذا أحال على ملي فليس له رد.
وهذا الباب وإن كان قد ثبت في بعض النسخ وسقط من بعضها -فيكون عذرًا للمؤلف- إلا أنه أورد الباب بعدُ، وذكر أن البخاري ذكر فيه الحديث مما يعني أنه ثبت عنده في نسخته، فيبقى استغرابه غير معروف السبب.
(٤) سبق بيان أنه عند البخاري عن كليهما: حديث الباب (٢٢٨٧) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به، وكرره في الباب التالي برقم (٢٢٨٨) من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج به.
وأما قوله: ومن طريقه -أي محمد بن يوسف- خرجه الترمذي عن الثوري. فالذي في الترمذي (١٣٠٨) عن محمد بن بشار (بندار)، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي الزناد عن الأعرج به. وليس من طريق محمد بن يوسف. والله أعلم.
(٥) ابن ماجه (٢٤٠٤).
(٦) أبو داود (٣٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>