للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عليه السلام -: لعبد الله بن سهل الأنصاري لما خاصم إليه في دم أخيه عبد الله بن سهل المقتول بخيبر بمحضر من عليه: حويصة، ومحيصة "كبِّر كبِّر" يريد: ولّي الكلام في ذلك الكبير منهما فتكلم حويصة، ثم محيصة، وكان الوارث عبد الله دونهما، وكانا وكيلين (١).

وأما إذا وكل وكيلًا غائبًا على طلب حقه فإن ذلك يفتقر إلى قبول الوكيل الوكالة عند الفقهاء، وإذا كانت الوكالة مفتقرة إلى قبول الوكيل فحكم الحاضر والغائب فيها سواء.

فإن قلت: أين القبول في الحديث؟ قلت: عملهم بأمره - عليه السلام - من توفية صاحب الحق حقه قبول منهم لأمره.

تنبيهات:

أحدها: الحديث دال على جواز الأخذ بالدين، ولا يختلف العلماء في جوازه عند الحاجة، ولا يتعين على طالبه (٢).

ثانيها: هو دال أيضًا على جواز قرض الحيوان، وقيل بمنعه، حكاه الطحاوي (٣). ويحمل الحديث على أنه كان قبل تحريم الربا ثم حرم بعد، وحرم كل قرض جر منفعة، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل، وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول أبي حنيفة (٤).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٦٧ - ٦٨.
(٢) انظر: "المعونة" ٢/ ٣٤، "الكافي" لابن قدامة ٣/ ١٧١، "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٩٤.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠.
(٤) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>