للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا اجتناء القطن والعصفر ولقاط الزيتون والحصاد كل ذلك بجزءٍ معلوم فأجازه جماعة من التابعين، وهو قول أحمد قاسوه على القراض؛ لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه وكذا إعطاء الثوب للصائغ، والغنم للراعي عند من أجازها قاسها على القراض، ومنع ذلك كله مالك والكوفيون والشافعي، لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يعرف. وأجاز عطاء وابن سيرين والزهري وقتادة أنْ يدفع الثوب إلى النساج ينسجه بالثلث والربع (١). واحتج أحمد بإعطائه - عليه السلام - خيبر

على الشطر.

وقال ابن المنذر: اختلفت ألفاظ حديث رافع.

واختلف في العلة التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فقيل: اشتراط لرب المال ناحية منها، أو اشتراطهم على الإجارة بما يسقي الماذيانات والربيع لنا وما سقت الجداول فلكم، أو إعطائهم الأرض على الثلث ونحوه، أو كانوا يكرونها بالطعام المسمى من التمر أو أنَّ النهي كان لخصيصة كانت بينهم، أو النهي للتأديب. فوجب التوقف عنه ووجب القول بحديث ابن عمر لثبوته وأن لا علة فيه (٢).

وقد قال سالم: أكثر رافع ولو كانت لي مزارع أكريتها (٣).

وأغرب ابن حزم فقال: لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلًا لا بنقد ولا عرض ولا طعام ولا بشيء أصلًا ولا يحل زرع الأرض إلَّا لأحد


(١) رواها ابن أبي شيبة ٤/ ٤١١ (٢١٥٤٦ - ٢١٥٤٩).
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٧١ - ٧٢
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٤٣، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٩٣ - ٩٤ (١٤٤٥٥)، والبيهقي في "سننه" ٦/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>