للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث: "من باع بالدراهم سلط الله عليه تالفًا" أي: متلفًا (١).

و (المحاقل): المزارع كما سلف. و (الربيع): الساقية. قاله الخطابي (٢). وقال ابن فارس: هو النهر (٣). وقال الجوهري: الجدول (٤)، وقيل: النهر الصغير، و (الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير.

قال الداودي: قد تبين أنَّ النهي عن الكراء بالربع مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. قال: وذكر التبن والشعير معه فصار مجهولًا ومعلومًا فلا يجوز. وكأن الداودي حمل النهي على أنه جزء من الأرض، والصحيح أنَّ معناه: أنَّ ما جاءت به الساقية وهو الربيع، فهو خاص لرب الأرض، وفي بعض الروايات: على الربيع والأوسق، وهو نحو قول الداودي.


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وجدته عند أحمد ٤/ ٤٤٥ بلفظ "من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفًا يتلفها" والبخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٤٣٧، وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١١٠: رواه أحمد وفيه: رجل لم يسم، ورواه الطحاوي في "المشكل" ٤/ ١٩٦ (٢٤٩٥) بلفظ: "ما من عبد يبيع تالف إلا سلط الله عليه تالفًا" وكذا رواه الطبراني في "الكبير" ١٨/ ٢٢٢ (٥٥٥) وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١١٠: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بشير بن شريح وهو ضعيف.
وعن معقل بن يسار يرفعه بلفظ: "أيما رجل باع عقدة من غير حاجة بعث الله له تالفًا".
وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١١١: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: جماعة لم أعرفهم، منهم عبد الله بن يعلى الليثي، وضعف الألباني الروايتين في "الضعيفة" (٤٥٧٧) "ضعيف الجامع" (٥٢٠٠).
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٥٧.
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٥٨، "المجمل" ١/ ٤١٥ مادة: (ريع).
(٤) "الصحاح" ٣/ ١٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>