للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن الصلاح (١) ومن تبعه، وكلام مالك هذا ذكره ابن وهب في "موطئه" إلى قوله: (لم يجز عتقه)، وما بعده من كلام البخاري، وليس في أكثر الأصول ذكر (باب) إثر ذلك.

وقوله: (ومن باع على الضعيف .. ) إلى آخره. المراد به حديث جابر المذكور.

وقوله: (ونهى عن إضاعة المال) قد سلف من حديث المغيرة قريبًا (٢)، وهذِه الترجمة وسياقه فيها حديث المدبر، وحديث الذي يخدع في البيوع من محاسن البخاري اللطيفة كما نبه عليه ابن المنير؛ لأن العلماء اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل ترد عقوده، فاختار البخاري ردها واستدل بحديث المدبر، وذكر قول مالك في رد عتق المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله، ويلزم مالكًا رد أفعال سفيه الحال؛ لأن الحجر في السفيه والمديان مطرد، ثم فهم البخاري أنه يرد عليه حديث الذي يخدع في البيوع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أنه يخدع، وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبه على أن الذي ترد أفعاله هو الظاهر السفه البين الإضاعة كإضاعة صاحب المدبر.

والتفصيل بين الظاهر السفه والخفي السفه أحد أقوال مالك، وأن المخدوع في البيوع يمكنه الاحتراز، ثم فهم البخاري أنه يرد عليه


(١) ورد بهامش الأصل: لكن استدرك ابن الصلاح في "العلوم" فقال: ومع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارًا يؤنس به ويركن إليه انتهى، فالذي يظهر لي في قوله: يذكر. لعله ذكره بصيغة تمريض أن الحديث الذي ساقه ليس هو لفظ الحديث وإنما هو معناه، وقد اختلف الناس في رواية الحديث بالمعنى، فلهذا ذكره بصيغة تمريض وهذا يصنعه كثيرًا فيما إذا اختصره أو ذكر معناه.
(٢) سلف برقم (١٤٧٧) كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى {لَا يَسْأَلُونَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>