للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل ابن التين عن جميع فقهاء الأمصار أنه ليس له أن يتملكها قبل السنة، ثم نقل عن داود أنه يأكلها ويضمنها إذا جاء ربها. واختلف الجمهور ما يفعل بعد السنة، قال مالك في "المدونة": أحب إليَّ أن يتصدق بها ويخير إذا جاء صاحبها في غرامتها (١).

وعنه: يخير بين ثلاثة أشياء: الصدقة بشرط الضمان، أو تركها أمانة في يده، أو تملكها وتكون في ذمته على كراهية في ذلك. وقال الشافعي: ليس له أن يتصدق بها (٢). حجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" (٣).

فرع:

نقل ابن التين عن أبي الحسن الجزري ابتداء الحول من يوم التعريف لا من يوم الوجود لقوله: "عرفها حولًا" وقال بعده: "من يوم أخذها".

فرع:

لو ضاعت قبل الحول فلا ضمان. وقال أبو حنيفة: إن كان حين أخذها أشهد عليها ليردها لم يضمن، وإلا ضمن لحديث عياض بن حمار (٤): "وليشهد ذا عدل أو ذوي عدل" (٥). واختلف أيضًا في ضياعها بعد الحول من غير تفريط، والجمهور على عدم الضمان. ونقل ابن التين عن أصحابنا: إذا نوى تملكها ثم ضاعت ضمنها. وقال بعضهم: لا ضمان.


(١) "المدونة" ٤/ ٣٦٦.
(٢) "الأم" ٣/ ٢٨٩.
(٣) مسلم (١٧٢٢) كتاب اللقطة، باب: استحباب إصلاح الحاكم.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٤٤.
(٥) أبو داود (١٧٠٩)، ابن ماجه (٢٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>