للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أسلفناه حديثًا من طريق جرير (١).

وباع عثمان ضوال الإبل وحبس أثمانها على أربابها (٢) ورأى ذلك أقرب إلى جمعها عليهم؛ لفساد الزمان، وترك عمر لضوال الإبل أشبه لمعنى قوله: "معها حذاؤها وسقاؤها" الحديث، وذلك أقرب إلى جمعها على صاحبها مع جور الأئمة؛ لأن صاحبها لا يستطيع أن يخاصم فيها الإمام الجائر ولا يجد من يحكم له عليه، ويستطيع أن يخاصم فيها الرعية فيقضي عليه السلطان.

وظاهر الحديث على تركها حيث وجدها، والنهي عن أخذها.

قال ابن المنذر: وممن رأى أن ضالة البقر كضالة الإبل طاوس والأوزاعي والشافعي، وبعض أصحاب مالك (٣).

وقال مالك والشافعي في ضالة البقر: إن وجدت في موضع يخاف عليها فهي بمنزلة الشاة وإلا فكالبعير. وقيل: إن كان لها قرون تمتنع بها فكالبعير وإلا فكالشاة، حكاه ابن التين.

وقال القرطبي: عندنا في البقر والغنم قولان، ورأى مالك إلحاقها بالغنم، ورأى ابن القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها من السباع (٤)، وكأن هذا تفصيل أحوال لا اختلاف أقوال، ومثله جار في الإبل، والأولى إلحاقها بها. واختلف في التقاط الخيل والبغال والحمير، وظاهر قول ابن القاسم الجواز (٤)، ومنعه أشهب وابن كنانة.


(١) سلف ص ٥١٣.
(٢) رواه مالك ص ٤٧٣، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣٢ (١٨٦٠٧).
(٣) "الإشراف على مذهب أهل العلم" ٢/ ١٥٩.
(٤) "المدونة" ٤/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>