للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ (١) فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨] قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [٢٦٩٤، ٤٦٠١، ٥٢٠٦ - مسلم: ٣٠٢١ - فتح ٥/ ١٠٢]

ذكر فيه حديث عائشة في هذِه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨]، قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

قوله في الترجمة: (فلا رجوع فيه) يريد كما قال ابن التين: ليس للمرأة رجوع فيما مضى، ولها عند مالك أن ترجع فيما يستقبل.

وقال الداودي: ليس الاسم بموافق للحديث؛ لأن هذا فيما يأتي وليس بظلم. والنشوز من الزوج: أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فأنزل الله: "أَن يَصَّالحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (٢) [النساء: ١٢٨]، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (٣)، فلم يكن


(١) بالأصل فوقها: مظلمته. وأشار إلى أنها نسخة.
(٢) قرأها كذلك ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر. وقرأ عاصم، وحمزة والكسائي: {أَن يُصلِحَا} انظر: "الحجة" للفارسي ٣/ ١٨٣، "الكشف" لمكي ١/ ٣٩٨.
(٣) رواه الترمذي (٣٠٤٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>