للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قد ذكر أبو موسى المديني مسندًا لأبي العشراء عن أبيه،

فبلغت أحاديثه نحو ثمانية عشر حديثُا، وتفرُّدُ حماد غير قادح فيه لثقته وأمانته. قالوا: ولو سلمنا صحته لما كان فيه حجة، إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقًا في المقدور على تذكيته وغيره، ولا قائل به في المقدور عليه، فظاهره ليس مرادًا.

و (المُدى) جمع مدية وهي السكين.

وقوله: (أفنذبح بالقصب؟) وفي مسلم بالليط (١) -بلام مكسورة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم طاء مهملة- وهي قطع القصب، قاله القرطبي (٢).

وقال النووي: قشوره، الواحدة ليطة (٣)، وفي أبي داود: أنذكي بالمروة (٤)؟ ولعلهما قتلا فأجابهم بجواب جامع لما سألوا ولغيره نفيًا وإثباتًا. فقال: "ما أنهر الدم … " إلى آخره (٥)، ومعنى هذا السؤال أنهم كانوا عازمين على قتال العدو، وأنهم صانوا سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة أو يعيبها، ولم يكن لهم سكاكين صغار معدة للذبح.

وقوله: (إنا نرجو أو نخاف العدو غدًا). قال ابن التين: هما سواء.

قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ} [الكهف: ١١٠] أي: يخافه، ومعنى "أنهر" (٦): أسال -كما سلف- أسأله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجري


(١) مسلم (١٩٦٨/ ٢٢) كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم.
(٢) "المفهم" ٥/ ٣٦٧.
(٣) "شرح مسلم" ١٣/ ١٢٧.
(٤) أبو داود (٢٨٢١) بلفظ: (أفنذبح).
(٥) "شرح صحيح مسلم" ١٣/ ١٢٧.
(٦) ورد بهامش الأصل: في "المطالع" أنهر كذا الرواية في الأمهات ووقع للأصيلي نهر، قال: وليس بشيء، قال: وجاء في باب إذا ند بعير: (أنهر أو نهر) على الشك وتأخيره الحكم مقاربته.

<<  <  ج: ص:  >  >>