للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الأثر أخرجه سفيان ومن خط الدمياطي نقلت عن هشام بن حجير. قال إياس بن معاوية: قال بلغني أن عمر بن الخطاب قضى في رجلين حضرا سلعة فسام بها أحدهما، فأراد صاحبه أن يزيد فغمز يده، فاشترى، فقال: أنا شريكك، فأبى أن يشركه فقضى له عمر بالشركة.

قال ابن التين: وبه قال فريق من العلماء، وهو بيِّن، والغامز أفهمه أنه شركه إذا سكت عن مزايدته عملًا بالإشارة، ولك أن تقول: الأمر بترك المزايدة والمواطأة على ذلك غير جائز، وأما الحديث فأخرجه في الأحكام أيضًا بزيادة: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وأخرجه أبو داود. ولم يذكر: ودعا له (١).

قال الإسماعيلي: روى هذا الحديث الخلق، فلم يذكر أحد هذِه الزيادة -يعني: قول ابن عمر وابن الزبير إلى آخره- إلا عبد الله بن وهب.

وقال أبو نعيم: زاد أصبغ: وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: ودعا له. ووقع لابن منده: أن زينب هذِه هي جدة عبد الله بن هشام.

والصواب فيه كما ذكره البخاري.

إذا تقرر ذلك فالشركة بيع من البيوع، فتجوز في الطعام وفي كل شيء يجوز تملكه عند العلماء كافة، وإنما اختلفوا في الشركة بالطعام وإن تساووا في الكيل والقيمة، وسواء كان نوعًا واحدًا أو أنواعًا مختلفة، وهو قول الشافعي (٢).


(١) برقم (٧٢١٠) باب: بيعة الصغير، وأبو داود (٢٩٤٢).
(٢) ذهب الشافعية إلى أن غير النقود ضربان: ضرب لا مثل له، وضرب له مِثل.
فأما ما لا مثل له، كالثياب والحيوان وما أشبههما، فلا يصح عقد الشركة عليهما.
وأما ما له مثل، كالحبوب والأدهان، ففيه وجهان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>