للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُخْتَصَرًا. [انظر: ٢٤٩١ - مسلم: ١٥٠١ - فتح: ٥/ ١٥١]

ذكر فيه حديث سالم عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".

وفي لفظ (١) "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ ما يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

وفي لفظ (٢) "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ قالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ على العتق، وأعتق مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".

وفي لفظ (٣) "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ -أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ- وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ، فَفوَ عَتِيقٌ". قَالَ نَافِعٌ: "وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". قَالَ أيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَئ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الحَدِيثِ.

وفي لفظ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سبِيلُ المُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ


(١) ورد بهامش الأصل: ساقه بسند آخر إلى ابن عمر.
(٢) ورد بهامش الأصل: ساقه بسند آخر إلى نافع عنه.
(٣) ورد بهامش الأصل: ساقه من طريقين إلى نافع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>