للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كالنسب"، وأورده ابن التين بلفظ بزيادة: "لا يحل بيعه ولا هبته".

ثم قال: وعليه جماعة أهل العلم، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب، وقد نسخ الله المواريث بالتبني بقوله: {{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}، إلى قوله {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من انتسب إلى غير أبيه، وانتمى إلى غير مواليه، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك. فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله، وأنه للمعتق، كما قال - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ينفي أن يكون الولاء للذي يسلم على يديه والملتقط، وسيأتي إيضاحه في الفرائض (١).

ونقل ابن التين عن قوم أنه إذا أذن المولى الأعلى للأسفل فوالى غيره جاز، وكانت العرب تبيع الولاء وتهبه، فنهى الشارع عنه.


= وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي وغيره، ومالك، والثوري، وشعبة، والضحاك بن عثمان، وسفيان بن عيينة، وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر وغيرهم.
ورواه أبو عمر بن النحاس عن ضمرة، عن الثوري، على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف، وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه.
وروي من أوجه أخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل. اهـ. "معرفة السنن" ١٤/ ٤٠٩ - ٤١٠.
(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>