للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا احتج في "المدونة" وإن أعتق نصراني مسلمًا ثم أسلم لم يرجع الولاء (إليه) (١) في مشهور مذهب مالك (٢).

وكذلك لا ولاء لعصبته من المسلمين (٣). وقال أبو حنيفة والشافعي: الولاء له إن أسلم، ولعصبته من المسلمين ما لم يسلم، وقاله محمد بن عبد الحكم، واحتج في "المدونة" (٤) ابن القاسم أن الولاء لمن أعتق عنه؛ لحديث سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أينفعها أن أعتق عنها وليس لها مال؟ قال: "نعم" (٥).

واختلف في الولاء إذا أُعْتِقَ عبدٌ من الخمس أو الزكاة، فقال مالك: ولاؤه للمسلمين (٦). وقال الشافعي والكوفيون: لا يعتق منهما (٧).

واختلف إذا أسلم على يديه. فقال مالك: ولاؤه لجميع المسلمين، وخالف الشافعي (٨). وقال العراقيون: إذا أسلم على يديه (ووالاه أو والاه فقط) (٩).


(١) في الأصل: عنه، والمثبت هو الصواب كما في مصدر التخريج.
(٢) انظر: "المدونة" ٣/ ٧٦.
(٣) المصدر السابق.
(٤) "المدونة" ٣/ ٦٤.
(٥) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٧٩، والبيهقي ٦/ ٢٧٩ وقال: هذا مرسل، ورواه هشام بن حسان، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا ببعض معناه.
(٦) "المدونة" ٣/ ٧٦.
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٨١.
(٨) كذا في الأصل، وفيه نظر، فإن الشافعي قد وافق مالكا على هذا القول كما في: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ٢٦٤، "التمهيد" ٣/ ٨٠، "مسلم بشرح النووي" ١٠/ ١٤٠، "طرح التثريب" ٦/ ٢٣٧.
(٩) كذا بالأصل، ولعل صوابها: (فولاؤه له فقط). انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>