للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الحسن عن سمرة مرفوعًا (١).

وقال ابن المنذر: قد تكلم الناس في هذين الحديثين، فقالوا: لم يرو حديث ابن عمر عن الثوري غير ضمرة، وحديث الحسن عن سمرة، وقد تكلم الناس فيهما وليس منهما ثابت (٢). والحجة لمالك أنه لا يجوز ملك الأخ، وأنه يعتق على من ملكه قوله تعالى حكايته عن موسى - عليه السلام -: {رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} [المائدة: ٢٥]، وكما لا يجوز أن يسترق نفسه، كذلك لا يجوز أن يسترق أخاه. وحجة الجميع في أنه لا يجوز ملك الأبوين قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: ٢٣] واسترقاقهما أعظم من قول: أف والأجداد داخلون في اسم الآباء، ولم يجز ملك الولد لقوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣)} (٣)، فلا يجوز أن يستعبد الابن بهذا النص.

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه، فيعتقه" وفي رواية: "ولد والده" (٤).


(١) رواه أبو داود (٣٩٤٥)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧٣ (٤٨٩٨ - ٤٩٠٢) وضعفه ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٥/ ٤٠٧ بخمس علل.
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٨٢.
(٣) وردت الآية في الأصل: (وما كان للرحمن أن يتخذ ولدًا) وهي خطأ.
(٤) "صحيح مسلم" (١٥١٠) كتاب: العتق، باب: فضل عتق الوالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>