للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة بقوله: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١).

وإنما أطلق أصحابه على وطء سبايا العرب بعد إسلامهن؛ لأن سبي هوازن كان سنة ثمان وسبي بني المصطلق سنة ست، وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، فقد علموا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]. وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى يسلمن.

وروى عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فاغتسلت، ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة، ثم أصابها (٢).

قال: وسمعت الثوري يقول: أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها (٣).

وعموم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] يقتضي تحريم وطء المجوسيات بالتزويج وبملك اليمين، ألا ترى أنه - عليه السلام - سن أن تؤخذ الجزية من المجوس على أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء.

ثانيها: قولهم: (وأحببثا الفداء وأردنا أن نعزل) استدل به جماعة على منع بيع أمهات الأولاد وقالوا: معلوم أن الحبل منهن يمنع


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٨ - ٥٩.
(٢) "المصنف" ٧/ ١٩٦ (١٢٧٥٣)، وعنه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٤٧.
(٣) "المصنف" ٧/ ١٩٦ (١٢٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>